إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لأجل الإنسان الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3655 تاريخ 10/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لأجل الإنسان الخيرية». مركزها: طرابلس ـ التبانة ـ الملولة ـ بناية حسين عمر حسون ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تحسين الأنسان بإنسانيته. 2 ـ إقامة مستوصف صحي. 3 ـ رفع شأن المرأة اجتماعيا واقتصاديا وتعزيز دور التربية عن طريق فتح المدارس الخاصة لمختلف مراحله. كل ما يتعلق بخدمة الإنسان لإبراز الوجه الحضاري. 4 ـ النهوض بالأسر المحتاجة والفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق مساعدتها وإيجاد فرص عمل لهم. 5 ـ الاعتناء بالخدمات الصحية من خلال التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية. 6 ـ دعم الصناعات الحرفية ومساعدة أصحابها وإنشاء المعارض الوطنية. 7 ـ الاعتناء بالخدمات الصحية من خلال التعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سناء حسين المهاجر سلما محمد محيش نهاد أحمد سلوم عبد المجيد عز الدين حايك صفا سليمان الشريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلما محمد محيش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود