جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1355 20/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المبدعين اللبنانيين» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1355
التاريخ
20/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4559-4560
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1355 تاريخ 20/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المبدعين اللبنانيين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18256 تاريخ 3/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المبدعين اللبنانيين». مركزها: الشياح ـ بوليفار مار مخايل ـ بناية الهدى للصوت ـ ملك الدكتور علي فاعور ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ التشجيع على البحث العلمي والاختراع في كافة الميادين العلمية والثقافية والاجتماعية. 2 ـ رعاية شؤون المخترعين والمحافظة على اختراعاتهم وأبحاثهم العلمية وحمايتها وفقا للقوانين والأنظمة. 3 ـ المساعدة على الاستحصال على براءات الاختراع اللازمة من الجهات المحلية أو الدولية. 4 ـ مساعدة المخترع على إنتاج واستثمار اختراعاته من خلال الاتفاقات مع المصانع والشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسن زريق حسين محمد علي أبي عباس علي محمد فاعور خليل عباس إدريس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ خليل عباس إدريس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود