إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المبدعين اللبنانيين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18256 تاريخ 3/9/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المبدعين اللبنانيين». مركزها: الشياح ـ بوليفار مار مخايل ـ بناية الهدى للصوت ـ ملك الدكتور علي فاعور ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ التشجيع على البحث العلمي والاختراع في كافة الميادين العلمية والثقافية والاجتماعية. 2 ـ رعاية شؤون المخترعين والمحافظة على اختراعاتهم وأبحاثهم العلمية وحمايتها وفقا للقوانين والأنظمة. 3 ـ المساعدة على الاستحصال على براءات الاختراع اللازمة من الجهات المحلية أو الدولية. 4 ـ مساعدة المخترع على إنتاج واستثمار اختراعاته من خلال الاتفاقات مع المصانع والشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسن زريق حسين محمد علي أبي عباس علي محمد فاعور خليل عباس إدريس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ خليل عباس إدريس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود