جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1361 20/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «المنتدى الفكري ـ الثقافي ـ الاقتصادي» مركزها: عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1361
التاريخ
20/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4565-4566
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1361 تاريخ 20/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الفكري ـ الثقافي ـ الاقتصادي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13664 تاريخ 16/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الفكري ـ الثقافي ـ الاقتصادي». مركزها: عاليه حي الريس ـ الشارع الرئيسي ـ ملك سعيد بو سعيد. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر الترابط الفكري بين الأعضاء والمجتمع. 2 ـ القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية في شتى الميادين بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف. 3 ـ السعي لإنشاء مكتبة عامة، بعد موافقة المراجع المختصة. 4 ـ التشجيع والمساعدة على التحصيل العلمي. 5 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية، والقيام بمعارض لتعزيز النشاطات المدرجة ضمن العنوان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي توفيق الجوهري هيثم سعيد بو سعيد خلدون أديب صالحه مي أمين عقل هيثم عصام الفقيه إبراهيم سمعان معلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم سعيد بو سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود