All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1361 20/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «المنتدى الفكري ـ الثقافي ـ الاقتصادي» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1361
Date
20/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4565-4566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1361 تاريخ 20/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الفكري ـ الثقافي ـ الاقتصادي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13664 تاريخ 16/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الفكري ـ الثقافي ـ الاقتصادي». مركزها: عاليه حي الريس ـ الشارع الرئيسي ـ ملك سعيد بو سعيد. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر الترابط الفكري بين الأعضاء والمجتمع. 2 ـ القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية في شتى الميادين بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف. 3 ـ السعي لإنشاء مكتبة عامة، بعد موافقة المراجع المختصة. 4 ـ التشجيع والمساعدة على التحصيل العلمي. 5 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية، والقيام بمعارض لتعزيز النشاطات المدرجة ضمن العنوان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي توفيق الجوهري هيثم سعيد بو سعيد خلدون أديب صالحه مي أمين عقل هيثم عصام الفقيه إبراهيم سمعان معلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم سعيد بو سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود