جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1368 21/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الوطن» مركزها: خربة روحا ـ قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
1368
التاريخ
21/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4570-4571
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1368 تاريخ 21/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الوطن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13455 تاريخ 6/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الوطن». مركزها: خربة روحا ـ الشارع العام ـ ملك محمد صبحي عمر ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والإنمائية والاجتماعية ونشر الإلفة والمحبة بين أبناء الوطن وبث روح التعاون فيما بينهم. 2 ـ تعزيز دور المرأة في كافة الأنشطة الاجتماعية والخيرية. 3 ـ نشر المعرفة بإنشاء المكتبات العامة والمدارس والمعاهد الأكاديمية والمهنية. 4 ـ القيام بالأنشطة وذلك من أجل تقويم عنصر الشباب على الأخلاق الحسنة والحميدة. 5 ـ القيام بالأعمال التي تهتم بالبيئة والآثار لتظهر من خلالها الوجه الحضاري لمجتمعنا والأعمال التي تهتم بالصحة بإنشاء مستوصفات ومستشفيات. 6 ـ التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة بما يخدم المواطن في كافة المجالات ومنها مساعدة المعاقين والفلاحين ضمن برنامج التنمية الزراعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منير أحمد هاجر باديا محمد زعيتر ماغي حسان حمدانيه خالد عبد الله الداهوك يوسف محمد السيد علي محمد الفقيه أحمد إبراهيم هاجر غادة سعيد الباقوني حسن أحمد فرحات ياسر قاسم قسماس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ منير أحمد هاجر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود