المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الوطن». مركزها: خربة روحا ـ الشارع العام ـ ملك محمد صبحي عمر ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والإنمائية والاجتماعية ونشر الإلفة والمحبة بين أبناء الوطن وبث روح التعاون فيما بينهم. 2 ـ تعزيز دور المرأة في كافة الأنشطة الاجتماعية والخيرية. 3 ـ نشر المعرفة بإنشاء المكتبات العامة والمدارس والمعاهد الأكاديمية والمهنية. 4 ـ القيام بالأنشطة وذلك من أجل تقويم عنصر الشباب على الأخلاق الحسنة والحميدة. 5 ـ القيام بالأعمال التي تهتم بالبيئة والآثار لتظهر من خلالها الوجه الحضاري لمجتمعنا والأعمال التي تهتم بالصحة بإنشاء مستوصفات ومستشفيات. 6 ـ التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة بما يخدم المواطن في كافة المجالات ومنها مساعدة المعاقين والفلاحين ضمن برنامج التنمية الزراعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منير أحمد هاجر باديا محمد زعيتر ماغي حسان حمدانيه خالد عبد الله الداهوك يوسف محمد السيد علي محمد الفقيه أحمد إبراهيم هاجر غادة سعيد الباقوني حسن أحمد فرحات ياسر قاسم قسماس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ منير أحمد هاجر.