جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1370 21/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ميدان النجاة الثقافية الاجتماعية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1370
التاريخ
21/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4572-4574
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1370 تاريخ 21/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ميدان النجاة الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26420 تاريخ 16/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ميدان النجاة الثقافية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ شارع بور سعيد ـ بناية عرب ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ جمعية اجتماعية ثقافية صحية وإنمائية هدافة غايتها المشاركة الاجتماعية والإنسانية والعلمية والإنمائية الهادفة في شتى الميادين التوجيهية. 2 ـ المساهمات الاجتماعية التي تهدف إلى الصالح العام. 3 ـ مساهمات صحية تهدف إلى تحسين الوضع الصحي لأبناء المجتمع. 4 ـ إقامة ندوات ودورات تدريبية في اختصاصات مهنية وعلمية مختلفة. 5 ـ إصدار دوريات ونشرات متخصصة تعنى بالشؤون العلمية والثقافية والاجتماعية والإنمائية. 6 ـ القضاء على الجهل والتخلف المجتمعي عبر توعية دورية مستمرة وإحصاء مستوى البطالة في المجتمع وبالتالي اعلام الجهات المتخصصة بذلك في المشاركة الفعالة في كافة نشاطات تنمية المجتمعات الفعالة. 7 ـ الاهتمام بالإنسانيات والعمران في آن واحد، واعتبار تنمية المواطن وتثقيفه هو مركز الإنطلاق لتنمية المجتمع ككل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرحمن محمود عدنان مبيض مصباح حسن العويد مصطفى محمد بارودي وجيه إبراهيم الخانجي محمد منير بارودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن محمود عدنان مبيض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود