المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ميدان النجاة الثقافية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ شارع بور سعيد ـ بناية عرب ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ جمعية اجتماعية ثقافية صحية وإنمائية هدافة غايتها المشاركة الاجتماعية والإنسانية والعلمية والإنمائية الهادفة في شتى الميادين التوجيهية. 2 ـ المساهمات الاجتماعية التي تهدف إلى الصالح العام. 3 ـ مساهمات صحية تهدف إلى تحسين الوضع الصحي لأبناء المجتمع. 4 ـ إقامة ندوات ودورات تدريبية في اختصاصات مهنية وعلمية مختلفة. 5 ـ إصدار دوريات ونشرات متخصصة تعنى بالشؤون العلمية والثقافية والاجتماعية والإنمائية. 6 ـ القضاء على الجهل والتخلف المجتمعي عبر توعية دورية مستمرة وإحصاء مستوى البطالة في المجتمع وبالتالي اعلام الجهات المتخصصة بذلك في المشاركة الفعالة في كافة نشاطات تنمية المجتمعات الفعالة. 7 ـ الاهتمام بالإنسانيات والعمران في آن واحد، واعتبار تنمية المواطن وتثقيفه هو مركز الإنطلاق لتنمية المجتمع ككل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرحمن محمود عدنان مبيض مصباح حسن العويد مصطفى محمد بارودي وجيه إبراهيم الخانجي محمد منير بارودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن محمود عدنان مبيض.