جميع التشريعات

قرار رقم 601 15/10/2008

تبنيد رقم 667 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
601
التاريخ
15/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4576-4577
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 601 تاريخ 15/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد ميشال أنيس طبنجي بتاريخ 3 تموز 2008، وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 15798/2008، تاريخ 9 أيلول 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند كل من الصنفين المسميين {Formel Plus Workshop Trolley} و {Chariots d’atelier Accessoires} في البند التعريفي 90ـ20ـ9403، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 30% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك في حال ورود هذه العربات غير مزودة بالعدد اليدوية العائدة لها. أما في حال ورودها متضمنة عددا يدوية مختلفة فتخضع العربات للبند المذكور أعلاه أما العدد اليدوية فتتبع بندها الخاص 00ـ8206 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. إن الصنفين أعلاه من أنواع الخزائن الصغيرة، من معدن، سواء كانت مزودة بجوارير أو رفوف، المعروفة باسم Cupboards، معدة لاحتواء عدد يدوية مختلفة، مرتكزة على دواليب لتسهيل نقلها، وبالتالي لها صفة العربة، وهي من الأنواع المستعملة في كاراجات تصليح السيارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 15 تشرين الأول 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي