All legislation

قرار Decision No. 601 15/10/2008

تبنيد رقم 667 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
601
Date
15/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4576-4577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 601 تاريخ 15/10/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد ميشال أنيس طبنجي بتاريخ 3 تموز 2008، وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 15798/2008، تاريخ 9 أيلول 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند كل من الصنفين المسميين {Formel Plus Workshop Trolley} و {Chariots d’atelier Accessoires} في البند التعريفي 90ـ20ـ9403، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 30% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك في حال ورود هذه العربات غير مزودة بالعدد اليدوية العائدة لها. أما في حال ورودها متضمنة عددا يدوية مختلفة فتخضع العربات للبند المذكور أعلاه أما العدد اليدوية فتتبع بندها الخاص 00ـ8206 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. إن الصنفين أعلاه من أنواع الخزائن الصغيرة، من معدن، سواء كانت مزودة بجوارير أو رفوف، المعروفة باسم Cupboards، معدة لاحتواء عدد يدوية مختلفة، مرتكزة على دواليب لتسهيل نقلها، وبالتالي لها صفة العربة، وهي من الأنواع المستعملة في كاراجات تصليح السيارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 15 تشرين الأول 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي