جميع التشريعات

تعميم رقم 4 25/10/2008

تمديد المهل الإدارية المعطاة لمستثمري المقالع ومحافر الرمل والكسارات من قبل وزارة الداخلية والبلديات والمنتهية صلاحيتها بتاريخ 30/9/2008

النوع
تعميم
الرقم
4
التاريخ
25/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4582-4584
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 4 تاريخ 25/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

انفاذا لقراري مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 25/9/2008 ورقم 87 تاريخ 10/10/2008،

وبناء على تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء لوزارة البيئة تطبيق قراري مجلس الوزراء أعلاه المتعلقين بتمديد المهل الإدارية المعطاة لمستثمري المقالع ومحافر الرمل والكسارات من قبل وزارة الداخلية والبلديات والمنتهية صلاحيتها بتاريخ 30/9/2008،

المواد

المادة 1

أولا:

1 ـ يتقدم الحائز على المهلة الإدارية التي انتهت صلاحيتها بتاريخ 30/9/2008 بطلب تمديد المهلة المعطاة له مرفقا بالمستندين التاليين:

1 ـ 1 النسخة الأصلية للمهلة الإدارية المعطاة له من قبل وزارة الداخلية والبلديات.

1 ـ 2 نسخة عن بطاقة هويته موقعة من قبله مع اسمه الواضح مشفوعا بتوقيعه وتاريخ التوقيع وعنوانه الكامل مع أرقام هاتفه الثابت والخليوي والفاكس.

2 ـ تقدم الطلبات إلى وزارة البيئة ـ المديرية العامة للبيئة ـ دائرة الديوان ـ القلم العام الطابق السابع بلوك (أ ـ 4 قديم) غرفة رقم (7 ـ 35).

3 ـ تقدم الطلبات ضمن الدوام الرسمي.

4 ـ تقع على عاتق مقدم طلب تمديد المهلة الإدارية مسؤولية تسديد جميع الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة المتوجبة على تمديد المهل الإدارية وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

5 ـ على مقدم طلب تمديد المهلة الإدارية تبليغ وزارة البيئة رسميا بنسخ عن الايصالات المتعلقة بتسديد الرسوم والضرائب المتوجبة على تمديد المهل الإدارية ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدور الموافقة على تمديد المهلة.

6 ـ يبدأ العمل بهذا التعميم ابتداء من نهار الاثنين الواقع فيه 27 تشرين الأول 2008

المادة 2

ثانيا: يتعهد كل صاحب طلب تمديد مهلة إدارية مقدم إلى وزارة البيئة، يرغب في استثمار العقار كمقلع أو محفار رمل أو كسارة بعد 31/12/2008 أن يتقدم بطلب ترخيص عملا بأحكام المرسوم 8803/2002 وتعديلاته ولا سيما أحكام المرسوم 16456/2006 ضمن مهلة شهر على الأكثر من تاريخ صدور الموافقة على تمديد المهلة الإدارية العائدة له.

المادة 3

ثالثا: على كل صاحب طلب تمديد مهلة إدارية مقدم إلى وزارة البيئة، أن يوقع تصريحا بأنه أخذ علما بمضمون هذا التعميم ولا يحق له إطلاقا الإدعاء بالجهل أو السهو ودون أن يترتب أي حق مكتسب له، وأنه يتعهد بتنفيذ جميع موجبات هذا التعميم بحذافيرها دون أي تحفظ أو استدراك.

بيروت في 25 تشرين الأول 2008 وزير البيئة د. طوني هـ. كرم