المادة 1
أولا:
1 ـ يتقدم الحائز على المهلة الإدارية التي انتهت صلاحيتها بتاريخ 30/9/2008 بطلب تمديد المهلة المعطاة له مرفقا بالمستندين التاليين:
1 ـ 1 النسخة الأصلية للمهلة الإدارية المعطاة له من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
1 ـ 2 نسخة عن بطاقة هويته موقعة من قبله مع اسمه الواضح مشفوعا بتوقيعه وتاريخ التوقيع وعنوانه الكامل مع أرقام هاتفه الثابت والخليوي والفاكس.
2 ـ تقدم الطلبات إلى وزارة البيئة ـ المديرية العامة للبيئة ـ دائرة الديوان ـ القلم العام الطابق السابع بلوك (أ ـ 4 قديم) غرفة رقم (7 ـ 35).
3 ـ تقدم الطلبات ضمن الدوام الرسمي.
4 ـ تقع على عاتق مقدم طلب تمديد المهلة الإدارية مسؤولية تسديد جميع الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة المتوجبة على تمديد المهل الإدارية وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
5 ـ على مقدم طلب تمديد المهلة الإدارية تبليغ وزارة البيئة رسميا بنسخ عن الايصالات المتعلقة بتسديد الرسوم والضرائب المتوجبة على تمديد المهل الإدارية ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدور الموافقة على تمديد المهلة.
6 ـ يبدأ العمل بهذا التعميم ابتداء من نهار الاثنين الواقع فيه 27 تشرين الأول 2008