جميع التشريعات

قرار رقم 138 11/10/2008

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الصخور الرياضي» في ذوق الخراب

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
11/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4587-4588
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 11/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الصخور الرياضي» المسجل تحت رقم 1646/د تاريخ 15/5/2007،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 14115/2007 تاريخ 8/9/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/6/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي الصخور الرياضي». ـ مركزها: بلدة ذوق الخراب ـ ضبية، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: الرماية على الأطباق.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سليم فريد مسعود ـ سليم الياس قشوع ـ مرسال مرشد الحداد ـ ماهر طنوس شرابيه ـ سامي نجيب شلهوب ـ جوزف خليل البستاني ـ إيلي ملحم مهنا.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان