المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي الصخور الرياضي». ـ مركزها: بلدة ذوق الخراب ـ ضبية، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: الرماية على الأطباق.
قرار Decision No. 138 11/10/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الصخور الرياضي» المسجل تحت رقم 1646/د تاريخ 15/5/2007،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 14115/2007 تاريخ 8/9/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/6/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي الصخور الرياضي». ـ مركزها: بلدة ذوق الخراب ـ ضبية، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: الرماية على الأطباق.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سليم فريد مسعود ـ سليم الياس قشوع ـ مرسال مرشد الحداد ـ ماهر طنوس شرابيه ـ سامي نجيب شلهوب ـ جوزف خليل البستاني ـ إيلي ملحم مهنا.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان