جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1379 21/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية النسائية في ريف مرجعيون» مركزها: حولا ـ قضاء مرجعيون

النوع
علم وخبر
الرقم
1379
التاريخ
21/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4874-4875
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1379 تاريخ 21/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية في ريف مرجعيون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6486 تاريخ 30/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية في ريف مرجعيون». مركزها: حولا ـ الشارع العام ـ ملك هاني مصطفى ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري لنساء البلدة. 2 ـ العمل على تفعيل دور المرأة في المجتمع وحثها للعمل في حقل التربية والتعليم في مختلف المجالات منها الخياطة والتطريز وتصميم الأزياء والخط وتنسيق الأزهار، والسكرتاريا، والدكتيلو والكمبيوتر، والمحاسبة، محو الأمية وتعليم اللغات وإعداد حادقات للأطفال وإنشاء مركز للأعمال الحرفية، ودور لحضانة الأطفال وذلك لرعاية شؤون المرأة والطفل. 3 ـ وإصدار مجلة للأطفال، ومجلة نسائية. 4 ـ السعي مع المراجع المختصة لإقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف في التمريض والكمبيوتر. 5 ـ إنماء مهارات وقدرات المرأة في ريف مرجعيون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: منى خليل يعقوب ريتا جرجس اسكندر سونيا أحمد نحله مريم محمد دهيني منى هاني مصطفى ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة منى هاني مصطفى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود