المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية في ريف مرجعيون». مركزها: حولا ـ الشارع العام ـ ملك هاني مصطفى ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري لنساء البلدة. 2 ـ العمل على تفعيل دور المرأة في المجتمع وحثها للعمل في حقل التربية والتعليم في مختلف المجالات منها الخياطة والتطريز وتصميم الأزياء والخط وتنسيق الأزهار، والسكرتاريا، والدكتيلو والكمبيوتر، والمحاسبة، محو الأمية وتعليم اللغات وإعداد حادقات للأطفال وإنشاء مركز للأعمال الحرفية، ودور لحضانة الأطفال وذلك لرعاية شؤون المرأة والطفل. 3 ـ وإصدار مجلة للأطفال، ومجلة نسائية. 4 ـ السعي مع المراجع المختصة لإقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف في التمريض والكمبيوتر. 5 ـ إنماء مهارات وقدرات المرأة في ريف مرجعيون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: منى خليل يعقوب ريتا جرجس اسكندر سونيا أحمد نحله مريم محمد دهيني منى هاني مصطفى ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة منى هاني مصطفى.