جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1392 22/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المشرق للتحلية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1392
التاريخ
22/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4887-4888
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1225 تاريخ 01/11/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1392 تاريخ 22/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المشرق للتحلية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20727 تاريخ 22/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المشرق للتحلية». مركزها: بيروت ـ شارع القلعة ـ بناية برج القلعة ـ ملك شركة إدارة المستقبل العقارية ش.م.ل. ـ الطابق الثامن. غايتها: 1 ـ يكون للجمعية الأهداف التالية: ـ تشجيع الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تطوير تقنيات تحلية مياه البحر ومراقبة تلوث المياه وتنقية ومعالجة المياه. ـ تبادل المعلومات بالخصوص المذكور أعلاه. ـ تشجيع اعداد المواصفات القياسية وأصول التقيد بها في مجال تحلية وتنقية واستعمال المياه. ـ التعاون مع وكالات حكومية ومؤسسات خاصة لبنانية وأجنبية بشأن الأهداف المذكورة أعلاه. 2 ـ تقوم الجمعية بتنفيذ أهدافها عن طريق: ـ التنسيق مع هيئات محلية ودولية لعقد اجتماعات دورية. ـ تبني ورعاية مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية تعنى بشؤون المياه. ـ إعداد وإجراء دورات تدريبية وحلقات عمل لمواضيع تتعلق بعلم المياه. ـ إنشاء مراكز أبحاث. ـ دعم الجامعات والمؤسسات المعنية المختصة. ـ أية وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة الإدارية للجمعية تفضي إلى تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان الياس حبيب سابا قيصر زريق عمر عصام عاشور منيب جميل حطب عماد مصطفى سلطاني مخزومي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ سابا قيصر زريق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود