المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المشرق للتحلية». مركزها: بيروت ـ شارع القلعة ـ بناية برج القلعة ـ ملك شركة إدارة المستقبل العقارية ش.م.ل. ـ الطابق الثامن. غايتها: 1 ـ يكون للجمعية الأهداف التالية: ـ تشجيع الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تطوير تقنيات تحلية مياه البحر ومراقبة تلوث المياه وتنقية ومعالجة المياه. ـ تبادل المعلومات بالخصوص المذكور أعلاه. ـ تشجيع اعداد المواصفات القياسية وأصول التقيد بها في مجال تحلية وتنقية واستعمال المياه. ـ التعاون مع وكالات حكومية ومؤسسات خاصة لبنانية وأجنبية بشأن الأهداف المذكورة أعلاه. 2 ـ تقوم الجمعية بتنفيذ أهدافها عن طريق: ـ التنسيق مع هيئات محلية ودولية لعقد اجتماعات دورية. ـ تبني ورعاية مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية تعنى بشؤون المياه. ـ إعداد وإجراء دورات تدريبية وحلقات عمل لمواضيع تتعلق بعلم المياه. ـ إنشاء مراكز أبحاث. ـ دعم الجامعات والمؤسسات المعنية المختصة. ـ أية وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة الإدارية للجمعية تفضي إلى تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان الياس حبيب سابا قيصر زريق عمر عصام عاشور منيب جميل حطب عماد مصطفى سلطاني مخزومي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ سابا قيصر زريق.