جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1408 27/10/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 3/أد تاريخ 6/1/1988 للجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة» مركزها: جل الديب ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1408
التاريخ
27/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4893-4894
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1408 تاريخ 27/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 6/1/1988،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20626 تاريخ 19/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 6/1/1988. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية». بدلا من: «المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى المساهمة في: ـ إيقاف الهجرة إلى الخارج. ـ تطوير طاقات اللبنانيين ولا سيما المهجرين منهم في اتجاه تنمية متكاملة ومعتمدة على الذات. ـ مساعدة المهجرين على العودة إلى أماكنهم الأصلية. ـ تأمين الأعداد المهني للمحتاجين إلى ذلك. ـ المساهمة في إنشاء وحدات إنتاجية في الزراعة والإنتاج الحيواني والحرف والصناعات وبعض الخدمات في المناطق المحتاجة إلى ذلك. ـ تنظيم إعداد الأشخاص للعمل على إنشاء مشاريع إنمائية وتنظيمها وإدارتها. ـ مساعدة المؤسسات الإنمائية بالخبرات البشرية الاستشارية عند الحاجة. ـ القيامة بكل المشاريع الآيلة إلى تنمية الطاقات الاقتصادية والثقافية لجميع اللبنانيين. ـ القيام بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية. ـ تقديم خدمات اجتماعية وصحية. ـ تشجيع الحوار بين الثقافات والطوائف والأديان المختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ إيقاف الهجرة إلى الخارج من خلال تطوير طاقات المهجرين وكل اللبنانيين في اتجاه تنمية متكاملة ومعتمدة على الذات. ـ إسكان المهجرين بشكل مؤقت ولائق وحسب منشأهم الجغرافي وذلك منعا لتشتتهم وهجرتهم واستعدادا لرجوعهم إلى مساكنهم الأصلية. ـ تأمين الإعداد المهني للمهجرين المحتاجين إلى ذلك. ـ إنشاء وحدات إنتاجية في الزراعة والإنتاج الحيواني والحرف والصناعات وبعض الخدمات في المجتمعات المذكورة أعلاه. ـ تنظيم إعداد الأشخاص للعمل على تحضير المشاريع الإنمائية ودرسها وتنظيمها وإدارتها. ـ مد المشاريع والمؤسسات الإنمائية في لبنان وخارجه بالخبرات البشرية الاستشارية. ـ القيام بكل المشاريع الآيلة إلى تنمية الطاقات الاقتصادية والثقافية للمهجرين خاصة ولجميع اللبنانيين عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود