النص الكامل

علم وخبر رقم 1408 تاريخ 27/10/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 6/1/1988. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية». بدلا من: «المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى المساهمة في: ـ إيقاف الهجرة إلى الخارج. ـ تطوير طاقات اللبنانيين ولا سيما المهجرين منهم في اتجاه تنمية متكاملة ومعتمدة على الذات. ـ مساعدة المهجرين على العودة إلى أماكنهم الأصلية. ـ تأمين الأعداد المهني للمحتاجين إلى ذلك. ـ المساهمة في إنشاء وحدات إنتاجية في الزراعة والإنتاج الحيواني والحرف والصناعات وبعض الخدمات في المناطق المحتاجة إلى ذلك. ـ تنظيم إعداد الأشخاص للعمل على إنشاء مشاريع إنمائية وتنظيمها وإدارتها. ـ مساعدة المؤسسات الإنمائية بالخبرات البشرية الاستشارية عند الحاجة. ـ القيامة بكل المشاريع الآيلة إلى تنمية الطاقات الاقتصادية والثقافية لجميع اللبنانيين. ـ القيام بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية. ـ تقديم خدمات اجتماعية وصحية. ـ تشجيع الحوار بين الثقافات والطوائف والأديان المختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ إيقاف الهجرة إلى الخارج من خلال تطوير طاقات المهجرين وكل اللبنانيين في اتجاه تنمية متكاملة ومعتمدة على الذات. ـ إسكان المهجرين بشكل مؤقت ولائق وحسب منشأهم الجغرافي وذلك منعا لتشتتهم وهجرتهم واستعدادا لرجوعهم إلى مساكنهم الأصلية. ـ تأمين الإعداد المهني للمهجرين المحتاجين إلى ذلك. ـ إنشاء وحدات إنتاجية في الزراعة والإنتاج الحيواني والحرف والصناعات وبعض الخدمات في المجتمعات المذكورة أعلاه. ـ تنظيم إعداد الأشخاص للعمل على تحضير المشاريع الإنمائية ودرسها وتنظيمها وإدارتها. ـ مد المشاريع والمؤسسات الإنمائية في لبنان وخارجه بالخبرات البشرية الاستشارية. ـ القيام بكل المشاريع الآيلة إلى تنمية الطاقات الاقتصادية والثقافية للمهجرين خاصة ولجميع اللبنانيين عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 1 من علم وخبر رقم 1408 تاريخ 27/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221157/article/1/