جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1410 27/10/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 56/أد تاريخ 20/2/1962 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الأميركية الخيرية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1410
التاريخ
27/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4896-4897
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1410 تاريخ 27/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 56/أد تاريخ 20/2/1962،

بناء على طلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الأميركية الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16858 تاريخ 1/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الأميركية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 56/أد تاريخ 20/2/1962. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: جديدة المتن ـ طريق روميه ـ القسم رقم 205/11 ـ بناية يونيليب ـ قضاء المتن. بدلا من: بيروت ـ المدور ـ شارع مار مخايل ـ ملك سورين أزريان ـ الطابق الأول. غايتها: إن غايات وأهداف «الجمعية اللبنانية الأميركية الخيرية» هي: 1 ـ خدمة المحتاجين والمعوزين واليتامى والأرامل والعميان بجميع الوسائل المادية وغير المادية. 2 ـ توزيع الإعانات بصورة مستمرة عليها. 3 ـ تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين. 4 ـ فتح المستوصفات ودور العجزة والمؤسسات الخاصة بالعناية بالفقراء والمعوزين وذوي الحاجات الخاصة والمدمنين... والقيام بشتى المشاريع التي تخدم أهداف الجمعية وتساعد على تمويل نشاطها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ خدمة المحتاجين والمعوزين واليتامى والأرامل (الأفضلية للعمى). 2 ـ توزيع الإعانات بصورة مستمرة عليهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود