المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الأميركية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 56/أد تاريخ 20/2/1962. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: جديدة المتن ـ طريق روميه ـ القسم رقم 205/11 ـ بناية يونيليب ـ قضاء المتن. بدلا من: بيروت ـ المدور ـ شارع مار مخايل ـ ملك سورين أزريان ـ الطابق الأول. غايتها: إن غايات وأهداف «الجمعية اللبنانية الأميركية الخيرية» هي: 1 ـ خدمة المحتاجين والمعوزين واليتامى والأرامل والعميان بجميع الوسائل المادية وغير المادية. 2 ـ توزيع الإعانات بصورة مستمرة عليها. 3 ـ تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين. 4 ـ فتح المستوصفات ودور العجزة والمؤسسات الخاصة بالعناية بالفقراء والمعوزين وذوي الحاجات الخاصة والمدمنين... والقيام بشتى المشاريع التي تخدم أهداف الجمعية وتساعد على تمويل نشاطها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ خدمة المحتاجين والمعوزين واليتامى والأرامل (الأفضلية للعمى). 2 ـ توزيع الإعانات بصورة مستمرة عليهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.