جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1422 28/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إغاثة الملهوف الخيرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1422
التاريخ
28/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4904-4905
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1422 تاريخ 28/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إغاثة الملهوف الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3149 تاريخ 29/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إغاثة الملهوف الخيرية». مركزها: طرابلس ـ شارع الراهبات ـ ملك جودت الشيخ ـ فوق صيدلية خالد بن الوليد. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية والصحية وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر المحتاجة والمسنين ودفن الموتى وكل متعلقاتها. 2 ـ إنشاء مشاريع تنموية وصحية واجتماعية بالتعاون مع الوزارات المختصة والهيئات والمنظمات غير الحكومية. 3 ـ تنمية الموارد البشرية وإعادة دمج الأطفال العاملين في المجتمع. 4 ـ المساعدة في إطار أداء مناسك الحج والعمرة والإرشاد والتوعية في هذا الخصوص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد عبد الكريم جباخنجي محمد زكريا ماروق محمد عبد الوهاب الجباخنجي محمد أدهم جباخنجي محمد أحمد الصخري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد عبد الكريم جباخنجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود