إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إغاثة الملهوف الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3149 تاريخ 29/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إغاثة الملهوف الخيرية». مركزها: طرابلس ـ شارع الراهبات ـ ملك جودت الشيخ ـ فوق صيدلية خالد بن الوليد. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية والصحية وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر المحتاجة والمسنين ودفن الموتى وكل متعلقاتها. 2 ـ إنشاء مشاريع تنموية وصحية واجتماعية بالتعاون مع الوزارات المختصة والهيئات والمنظمات غير الحكومية. 3 ـ تنمية الموارد البشرية وإعادة دمج الأطفال العاملين في المجتمع. 4 ـ المساعدة في إطار أداء مناسك الحج والعمرة والإرشاد والتوعية في هذا الخصوص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد عبد الكريم جباخنجي محمد زكريا ماروق محمد عبد الوهاب الجباخنجي محمد أدهم جباخنجي محمد أحمد الصخري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد عبد الكريم جباخنجي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود