جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1448 30/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الفقيه العاملي لإحياء التراث» مركزها: حاريص ـ قضاء بنت جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
1448
التاريخ
30/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4914-4915
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1448 تاريخ 30/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفقيه العاملي لإحياء التراث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11891 تاريخ 16/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفقيه العاملي لإحياء التراث». مركزها: حاريص ـ الشارع العام ـ ملك الشيخ محمد جواد الفقيه ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ حفظ التراث الفكري والإنساني. 2 ـ إنشاء مؤسسات ومعاهد ومراكز دراسات، فكرية وثقافية. 3 ـ الاهتمام بالمكتبات العامة، وإقامة متحف ثقافي تراثي للكتب والمخطوطات التاريخية. 4 ـ إنشاء مرصد فلكي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناظم مصطفى الصفدي عبد الحليم أحمد دقيق الشيخ محمد جواد الشيخ محمد تقي الفقيه رضوان عصمت عمرو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ رضوان عصمت عمرو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود