إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفقيه العاملي لإحياء التراث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11891 تاريخ 16/5/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفقيه العاملي لإحياء التراث». مركزها: حاريص ـ الشارع العام ـ ملك الشيخ محمد جواد الفقيه ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ حفظ التراث الفكري والإنساني. 2 ـ إنشاء مؤسسات ومعاهد ومراكز دراسات، فكرية وثقافية. 3 ـ الاهتمام بالمكتبات العامة، وإقامة متحف ثقافي تراثي للكتب والمخطوطات التاريخية. 4 ـ إنشاء مرصد فلكي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناظم مصطفى الصفدي عبد الحليم أحمد دقيق الشيخ محمد جواد الشيخ محمد تقي الفقيه رضوان عصمت عمرو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ رضوان عصمت عمرو.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود