جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1449 30/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أهالينا لمساعدة المسن في أسرته ومجتمعه» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1449
التاريخ
30/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4915-4916
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1449 تاريخ 30/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أهالينا لمساعدة المسن في أسرته ومجتمعه» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6326 تاريخ 29/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أهالينا لمساعدة المسن في أسرته ومجتمعه». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ مقابل تعاونية صبرا ـ شارع بور سعيد ـ بناية الحوري. غايتها: ـ ترتكز على السعي مع الجهات المختصة على ما يلي: 1 ـ تعزيز وتمكين الأسرة في مساعدة ورعاية أصحاب العمر المديد. 2 ـ تحسين الظروف المعيشية للمسن، وذلك إنطلاقا من برامج مختلفة تؤمن له كساء الشتاء وبعض مستلزماته الضرورية. 3 ـ مساعدة الفقراء من أصحاب العمر المديد، وبخاصة من الأرياف والمناطق الأكثر فقرا بحسب دليل الأحوال الشخصية في لبنان من أجل توفير الأدوية الخاصة بأمراض الشيخوخة والخدمات الصحية الضرورية بهذه الفئات. 4 ـ المساهمة في تحسين الشروط الغذائية للمسنين من الفقراء، وبخاصة تلك التي تحميهم من تبعات سوء التغذية وترقق العظام. 5 ـ العمل على الهيئة الحكومية والإنسانية والبلدية والاختيارية على التوعية بالجوانب الحقوقية المتصلة بالمسنين. 6 ـ القيام ببرامج ثقافية، اجتماعية وترفيهية للمسنين. 7 ـ بما أن الجمعية ليست بديلا من دور المسنين فمن أهدافها توعية الأهالي بأهمية هذه المؤسسات حين تصعب الرعاية المناسبة من خلال نظام الأسرة. 8 ـ إنشاء مراكز خدماتية وصحية للاهتمام بشؤون المسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد تغلب ياغي سحر عبد الحسن مخزوم طوني جرجس خلف علي محمود مظلوم هنادي معروف المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هنادي معروف المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود