المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أهالينا لمساعدة المسن في أسرته ومجتمعه». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ مقابل تعاونية صبرا ـ شارع بور سعيد ـ بناية الحوري. غايتها: ـ ترتكز على السعي مع الجهات المختصة على ما يلي: 1 ـ تعزيز وتمكين الأسرة في مساعدة ورعاية أصحاب العمر المديد. 2 ـ تحسين الظروف المعيشية للمسن، وذلك إنطلاقا من برامج مختلفة تؤمن له كساء الشتاء وبعض مستلزماته الضرورية. 3 ـ مساعدة الفقراء من أصحاب العمر المديد، وبخاصة من الأرياف والمناطق الأكثر فقرا بحسب دليل الأحوال الشخصية في لبنان من أجل توفير الأدوية الخاصة بأمراض الشيخوخة والخدمات الصحية الضرورية بهذه الفئات. 4 ـ المساهمة في تحسين الشروط الغذائية للمسنين من الفقراء، وبخاصة تلك التي تحميهم من تبعات سوء التغذية وترقق العظام. 5 ـ العمل على الهيئة الحكومية والإنسانية والبلدية والاختيارية على التوعية بالجوانب الحقوقية المتصلة بالمسنين. 6 ـ القيام ببرامج ثقافية، اجتماعية وترفيهية للمسنين. 7 ـ بما أن الجمعية ليست بديلا من دور المسنين فمن أهدافها توعية الأهالي بأهمية هذه المؤسسات حين تصعب الرعاية المناسبة من خلال نظام الأسرة. 8 ـ إنشاء مراكز خدماتية وصحية للاهتمام بشؤون المسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد تغلب ياغي سحر عبد الحسن مخزوم طوني جرجس خلف علي محمود مظلوم هنادي معروف المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هنادي معروف المصري.