جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1461 30/10/2008

تأسيس جمعية سياسية باسم: «حركة لبنان الكيان» مركزها: جل الديب ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1461
التاريخ
30/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4920-4921
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1461 تاريخ 30/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة لبنان الكيان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11970 تاريخ 13/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة لبنان الكيان». مركزها: جل الديب ـ ملك سنتر وايت تاور ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إطلاق حركة فكرية سياسية مستوحاة من الميثاق والدستور اللبناني من أصالة التجربة اللبنانية. 2 ـ تجسيد مبادئ مقدمة الدستور اللبناني المعدل وبخاصة الفقرة «لبنان وطن نهائي لجميع أبناءه» واستخلاص مكونات هذا المبدأ في الحياة العامة وفي السلوك المواطني. 3 ـ بناء ذاكره جماعية لدى اللبنانيين وبخاصة الجيل الجديد حول الإنجازات المشتركة تاريخيا في الكيان اللبناني المستقل والمتفاعل مع محيطه العربي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صعود كريم أبو شبل فايز جوزاف الحاج نبيل إميل جالينوس الحكيم الحكيم يوسف ريمون نهرا جوزيف انطونيوس جعجع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فايز جوزاف الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود