إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة لبنان الكيان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11970 تاريخ 13/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة لبنان الكيان». مركزها: جل الديب ـ ملك سنتر وايت تاور ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إطلاق حركة فكرية سياسية مستوحاة من الميثاق والدستور اللبناني من أصالة التجربة اللبنانية. 2 ـ تجسيد مبادئ مقدمة الدستور اللبناني المعدل وبخاصة الفقرة «لبنان وطن نهائي لجميع أبناءه» واستخلاص مكونات هذا المبدأ في الحياة العامة وفي السلوك المواطني. 3 ـ بناء ذاكره جماعية لدى اللبنانيين وبخاصة الجيل الجديد حول الإنجازات المشتركة تاريخيا في الكيان اللبناني المستقل والمتفاعل مع محيطه العربي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صعود كريم أبو شبل فايز جوزاف الحاج نبيل إميل جالينوس الحكيم الحكيم يوسف ريمون نهرا جوزيف انطونيوس جعجع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فايز جوزاف الحاج.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود