جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1463 30/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «تجمع الأندية والجمعيات في النبطية ومنطقتها» مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1463
التاريخ
30/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4922-4923
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1463 تاريخ 30/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع الأندية والجمعيات في النبطية ومنطقتها» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14058 تاريخ 13/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع الأندية والجمعيات في النبطية ومنطقتها». مركزها: النبطية ـ مقر جمعية تجار النبطية. غايتها: 1 ـ التنسيق والتعاون بين جميع الهيئات والجمعيات والأندية المنتسبة إليه. 2 ـ وضع الخطط والدراسات للمشاريع العامة المشتركة ومن ضمنها إحياء المناسبات الوطنية والدينية العامة. 3 ـ دعم ومساعدة المؤسسات الثقافية، الصحية، البيئية، والاجتماعية لتحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير علي فياض فياض محمد عبد الحسين عميص غسان محمد رمال ماجد حسين حمدان محمد نمر وهبي علي إسماعيل كشر أحمد يوسف طه محمد أحمد فخر الدين عبد الله حسن بيطار محمد جميل بدر الدين زهرة محمد نجيب صادق علي حسن همداني حمد حسين أبو حمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ محمد أحمد فخر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود