All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1463 30/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «تجمع الأندية والجمعيات في النبطية ومنطقتها» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1463
Date
30/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4922-4923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1463 تاريخ 30/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع الأندية والجمعيات في النبطية ومنطقتها» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14058 تاريخ 13/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع الأندية والجمعيات في النبطية ومنطقتها». مركزها: النبطية ـ مقر جمعية تجار النبطية. غايتها: 1 ـ التنسيق والتعاون بين جميع الهيئات والجمعيات والأندية المنتسبة إليه. 2 ـ وضع الخطط والدراسات للمشاريع العامة المشتركة ومن ضمنها إحياء المناسبات الوطنية والدينية العامة. 3 ـ دعم ومساعدة المؤسسات الثقافية، الصحية، البيئية، والاجتماعية لتحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير علي فياض فياض محمد عبد الحسين عميص غسان محمد رمال ماجد حسين حمدان محمد نمر وهبي علي إسماعيل كشر أحمد يوسف طه محمد أحمد فخر الدين عبد الله حسن بيطار محمد جميل بدر الدين زهرة محمد نجيب صادق علي حسن همداني حمد حسين أبو حمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ محمد أحمد فخر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود