جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 36 17/10/2008

الاعتراف بالماجيستير في الدراسات الإسلامية.الصادرة عن معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
36
التاريخ
17/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4928-4929
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 17/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 3484 تاريخ 15/10/1986.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية. اسم الشهادة: الماجيستير في الدراسات الإسلامية. تعتبر شهادة الماجيستير في الدراسات الإسلامية، التي يمنحها معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أوما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة في الدراسات الإسلامية أو في الشريعة الإسلامية، على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين من ضمنها إعداد رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما بالنسبة لحملة الإجازة الجامعية في اختصاصات أخرى فيضاف إلى الشروط المذكورة أعلاه شرط إعداد سنة تحضيرية كاملة في الدراسات الإسلامية وفق البرامج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2003 ـ 2004 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 17/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري