المادة 1
اسم المؤسسة: معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية. اسم الشهادة: الماجيستير في الدراسات الإسلامية. تعتبر شهادة الماجيستير في الدراسات الإسلامية، التي يمنحها معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أوما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة في الدراسات الإسلامية أو في الشريعة الإسلامية، على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين من ضمنها إعداد رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما بالنسبة لحملة الإجازة الجامعية في اختصاصات أخرى فيضاف إلى الشروط المذكورة أعلاه شرط إعداد سنة تحضيرية كاملة في الدراسات الإسلامية وفق البرامج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2003 ـ 2004 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.