All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 36 17/10/2008

الاعتراف بالماجيستير في الدراسات الإسلامية.الصادرة عن معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
36
Date
17/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4928-4929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 17/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3484 تاريخ 15/10/1986.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية. اسم الشهادة: الماجيستير في الدراسات الإسلامية. تعتبر شهادة الماجيستير في الدراسات الإسلامية، التي يمنحها معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أوما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة في الدراسات الإسلامية أو في الشريعة الإسلامية، على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين من ضمنها إعداد رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما بالنسبة لحملة الإجازة الجامعية في اختصاصات أخرى فيضاف إلى الشروط المذكورة أعلاه شرط إعداد سنة تحضيرية كاملة في الدراسات الإسلامية وفق البرامج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2003 ـ 2004 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 17/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري