إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اتفاق التعاون بين حكومة ألمانيا الفدرالية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون التقني الموقع في بيروت بتاريخ 19/7/2007،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من حكومة ألمانيا الفدرالية عبر الوكالة الألمانية للتعاون {GTZ}، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وهي عبارة عن تجهيزات تعليمية في مجال الالكتروبنوماتيك من شركة Festo الألمانية، وذلك في إطار مشروع «تشجيع قطاع التدريب المهني وتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح