All legislation

مرسوم Decree No. 681 07/11/2008

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي من حكومة المانيا الفدرالية

Type
مرسوم · Decree
Number
681
Date
07/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 4978-4981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 681 تاريخ 07/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اتفاق التعاون بين حكومة ألمانيا الفدرالية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون التقني الموقع في بيروت بتاريخ 19/7/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من حكومة ألمانيا الفدرالية عبر الوكالة الألمانية للتعاون {GTZ}، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وهي عبارة عن تجهيزات تعليمية في مجال الالكتروبنوماتيك من شركة Festo الألمانية، وذلك في إطار مشروع «تشجيع قطاع التدريب المهني وتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح