إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ليبانيز يونغ بريدجز» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1577 تاريخ 30/1/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ليبانيز يونغ بريدجز». مركزها: الجمهور ـ حارة الست ـ شارع الجمهور ـ ملك حبيب جريش ـ قضاء بعبدا. غايتها: جمعية خيرية تعنى بمد أواصر الصادقة والعلاقات العامة بين الجمعيات والأفراد في لبنان والخارج لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتبادل الخبرات حول كافة المشاريع لمصلحة الفرد والمجتمع. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسام يوسف حبشي ريتا بدوي مقبل كارلا جورج الحاج شربل مارون كرم رولان حبيب جريش السي نعيم عويس شربل انطوان صوايا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام يوسف حبشي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود