All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1468 31/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ليبانيز يونغ بريدجز» مركزها: الجمهور ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1468
Date
31/10/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5012-5013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1468 تاريخ 31/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ليبانيز يونغ بريدجز» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1577 تاريخ 30/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ليبانيز يونغ بريدجز». مركزها: الجمهور ـ حارة الست ـ شارع الجمهور ـ ملك حبيب جريش ـ قضاء بعبدا. غايتها: جمعية خيرية تعنى بمد أواصر الصادقة والعلاقات العامة بين الجمعيات والأفراد في لبنان والخارج لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتبادل الخبرات حول كافة المشاريع لمصلحة الفرد والمجتمع. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسام يوسف حبشي ريتا بدوي مقبل كارلا جورج الحاج شربل مارون كرم رولان حبيب جريش السي نعيم عويس شربل انطوان صوايا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام يوسف حبشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود