جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1469 31/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة منى بسترس» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1469
التاريخ
31/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 5013-5014
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1469 تاريخ 31/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة منى بسترس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12359 تاريخ 20/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة منى بسترس». مركزها: بيروت ـ جادة سامي الصلح ـ بناية يونس ـ مكتب قبيسي وفرنجية للمحاماة ـ الطابق الخامس. غايتها: أ ـ تعزيز ونشر فكرة الدولة من خلال تعزيز الإدراك الفردي لقيم المواطنة والقيم الإنسانية والحقوق المدنية والأخلاقيات الاجتماعية والعلمنة. ب ـ تشجيع الأعمال الفنية والحرفية اللبنانية وتعزيزها ونشرها والتعريف بها. ج ـ ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال والبرامج بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التخطيط لمشاريع مستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع في المجالات الثقافية والاجتماعية، وتنفيذها ودعمها وإصدار البيانات والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بولا شكر الله نعيم نيلي هلانه فضل الله بسترس كريم أحمد قبيسي نقولا موريس صحناوي شريف موريس صحناوي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة بولا شكر الله نعيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود