المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة منى بسترس». مركزها: بيروت ـ جادة سامي الصلح ـ بناية يونس ـ مكتب قبيسي وفرنجية للمحاماة ـ الطابق الخامس. غايتها: أ ـ تعزيز ونشر فكرة الدولة من خلال تعزيز الإدراك الفردي لقيم المواطنة والقيم الإنسانية والحقوق المدنية والأخلاقيات الاجتماعية والعلمنة. ب ـ تشجيع الأعمال الفنية والحرفية اللبنانية وتعزيزها ونشرها والتعريف بها. ج ـ ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال والبرامج بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التخطيط لمشاريع مستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع في المجالات الثقافية والاجتماعية، وتنفيذها ودعمها وإصدار البيانات والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بولا شكر الله نعيم نيلي هلانه فضل الله بسترس كريم أحمد قبيسي نقولا موريس صحناوي شريف موريس صحناوي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة بولا شكر الله نعيم.