جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1502 03/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية لبنان للجميع» مركزها: جب جنين ـ قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
1502
التاريخ
03/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 5035-5037
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1502 تاريخ 03/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لبنان للجميع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5392 تاريخ 10/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لبنان للجميع». مركزها: جب جنين ـ الشارع العام ـ ملك ناجي رحال ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ العمل على تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وتربوية وصحية وبيئية وطبية وتعليمية وإعلامية وحرفية وتدريبية للمجتمع اللبناني بشكل عام والبقاعي بشكل خاص. 2 ـ التواصل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية في القطاعات المختلفة بما فيها القطاع العام والخاص والمجاني بهدف إقامة علاقات تعاون وإطلاق وتنفيذ مشاريع ودراسات تصب في خانة تنفيذ أهداف الجمعية. 3 ـ استئجار وإنشاء وإدارة المنشآت المعنية بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمواضيع المدرجة في البند 1 من الأهداف. 4 ـ إقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المعنية بالمواضيع المدرجة في البند 1 من الأهداف. 5 ـ العمل على تأمين المساعدات العينية والمادية وإدارة توزيعها وإنفاقها بما يتناسب مع سياسات الجمعية وأهدافها. 6 ـ المشاركة بأنشطة استشارية وتقديم خدمات فنية وإرشادية في كافة المواضيع المدرجة في البند 1 من الأهداف وذلك لتعزيز مداخيل الجمعية وزيادة مصادر تمويلها. 7 ـ التعاون مع الجمعيات الأخرى لتحقيق أهدافها المعلنة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد المجيد سعدو عبد الغني الهام محمود الشحيمي محمد ناجي رحال غسان جوزيف حجار د. محمد حسين رحال لينا محمد عبد الغني عماد علي جنبلاط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ناجي رحال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود