المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لبنان للجميع». مركزها: جب جنين ـ الشارع العام ـ ملك ناجي رحال ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ العمل على تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وتربوية وصحية وبيئية وطبية وتعليمية وإعلامية وحرفية وتدريبية للمجتمع اللبناني بشكل عام والبقاعي بشكل خاص. 2 ـ التواصل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية في القطاعات المختلفة بما فيها القطاع العام والخاص والمجاني بهدف إقامة علاقات تعاون وإطلاق وتنفيذ مشاريع ودراسات تصب في خانة تنفيذ أهداف الجمعية. 3 ـ استئجار وإنشاء وإدارة المنشآت المعنية بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمواضيع المدرجة في البند 1 من الأهداف. 4 ـ إقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المعنية بالمواضيع المدرجة في البند 1 من الأهداف. 5 ـ العمل على تأمين المساعدات العينية والمادية وإدارة توزيعها وإنفاقها بما يتناسب مع سياسات الجمعية وأهدافها. 6 ـ المشاركة بأنشطة استشارية وتقديم خدمات فنية وإرشادية في كافة المواضيع المدرجة في البند 1 من الأهداف وذلك لتعزيز مداخيل الجمعية وزيادة مصادر تمويلها. 7 ـ التعاون مع الجمعيات الأخرى لتحقيق أهدافها المعلنة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد المجيد سعدو عبد الغني الهام محمود الشحيمي محمد ناجي رحال غسان جوزيف حجار د. محمد حسين رحال لينا محمد عبد الغني عماد علي جنبلاط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ناجي رحال.