إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 39/9/2008 التي استهدفت حافلة عسكرية في محلة البحصاص ـ طرابلس حيث أسفر عنها مقتل عدد من العسكريين وجرح عسكريين ومدنيين وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: إبراهيم نجار