All legislation

مرسوم Decree No. 712 15/11/2008

إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي الحاصلة بتاريخ 39/9/2008 التي استهدفت حافلة عسكرية في محلة البحصاص ـ طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
712
Date
15/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 712 تاريخ 15/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 39/9/2008 التي استهدفت حافلة عسكرية في محلة البحصاص ـ طرابلس حيث أسفر عنها مقتل عدد من العسكريين وجرح عسكريين ومدنيين وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار