جميع التشريعات

قرار رقم 265 20/10/2008

تصديق التعديل على المادة الخامسة من النظام الأساسي لجمعية: «نادي النجمة الرياضي» ـ بيروت

النوع
قرار
الرقم
265
التاريخ
20/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2008, ص. 5051-5052
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 265 تاريخ 20/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 1291 تاريخ 28/4/1947 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي النجمة الرياضي»)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/10/2008،

بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على المادة الخامسة من النظام الأساسي، لجمعية «نادي النجمة الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، وذلك كما يلي: 1 ـ تعدل المادة الخامسة من النظام الأساسي بحيث تصبح: «يتألف النادي من ثلاث هيئات: 1 ـ الجمعية العمومية. 2 ـ اللجنة الإدارية. 3 ـ أعضاء الشرف. وتحدد مهام وواجبات كل من هذه الهيئات في النظام العام، ومدة اللجنة الإدارية ثلاث سنوات وعدد أعضاءها إحدى عشر عضوا». بدلا من: يتألف النادي من ثلاث هيئات: 4 ـ الجمعية العمومية. 5 ـ اللجنة الإدارية. 6 ـ أعضاء الشرف. وتحدد مهام وواجبات كل من هذه الهيئات في النظام العام، ومدة اللجنة الإدارية ثلاث سنوات وعدد أعضاءها خمسة عشر عضوا».

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي