المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على المادة الخامسة من النظام الأساسي، لجمعية «نادي النجمة الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، وذلك كما يلي: 1 ـ تعدل المادة الخامسة من النظام الأساسي بحيث تصبح: «يتألف النادي من ثلاث هيئات: 1 ـ الجمعية العمومية. 2 ـ اللجنة الإدارية. 3 ـ أعضاء الشرف. وتحدد مهام وواجبات كل من هذه الهيئات في النظام العام، ومدة اللجنة الإدارية ثلاث سنوات وعدد أعضاءها إحدى عشر عضوا». بدلا من: يتألف النادي من ثلاث هيئات: 4 ـ الجمعية العمومية. 5 ـ اللجنة الإدارية. 6 ـ أعضاء الشرف. وتحدد مهام وواجبات كل من هذه الهيئات في النظام العام، ومدة اللجنة الإدارية ثلاث سنوات وعدد أعضاءها خمسة عشر عضوا».