إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه والمقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ معهد قوى الأمن الداخلي وهي: ـ جهاز كمبيوتر محمول عدد /1/ ـ جهاز فيديو كاسيت عدد /1/ ـ جهاز فيديو بروجكتور عدد /1/ ـ جهاز صوت عدد /1/ ـ جهاز U.P.S عدد /1/ ـ لوح أبيض عدد /1/
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح