All legislation

مرسوم Decree No. 731 18/11/2008

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ معهد قوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
731
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5594-5595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 731 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه والمقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ معهد قوى الأمن الداخلي وهي: ـ جهاز كمبيوتر محمول عدد /1/ ـ جهاز فيديو كاسيت عدد /1/ ـ جهاز فيديو بروجكتور عدد /1/ ـ جهاز صوت عدد /1/ ـ جهاز U.P.S عدد /1/ ـ لوح أبيض عدد /1/

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح