جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1436 29/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المحور اللبناني في سبيل مواطنية جامعة (هيا بنا)» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1436
التاريخ
29/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5210-5211
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1436 تاريخ 29/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المحور اللبناني في سبيل مواطنية جامعة (هيا بنا)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21470 تاريخ 5/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحور اللبناني في سبيل مواطنية جامعة (هيا بنا)». مركزها: حارة حريك ـ ملك محسن سليم ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الدفاع عن قيم المواطنية والتسامح والتعدد والديمقراطية وحقوق الإنسان ونشرها بكل الوسائل الممكنة. 2 ـ تنمية أوضاع المواطنين من النواحي الثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية. 3 ـ الحرص على توفير الاستقرار والأمن للمواطن وإعداده للمواطنية المثلى، وتمتين الروابط اللبنانية وتطبيق المساواة في ما بينهم. 4 ـ دعم التواصل مع المغتربين بغية اشتراكهم في المجتمع اللبناني. 5 ـ التأكيد على حقوق المرأة كشريكة أساسية في المجتمع اللبناني. 6 ـ احترام المواثيق الحكومية والمواثيق الدولية. 7 ـ نشر الثقافة العامة وإغاثة كافة المحتاجين سواء كان من جراء الكوارث الطبيعية والحروب. 8 ـ ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات الاجتماعية والثقافية مثل: إنشاء مدارس ومستشفيات ومستوصفات وإصدار مطبوعات دورية جامعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رضوان محمد الأمين لقمان محسن سليم محمد حسين شبيب أبي رعد غاليه أحمد ضاهر الياس لويس تابت هنري منصور ادم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لقمان محسن سليم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود